شرح مسند ابي حنيفه
شرح مسند أبي حنيفة
پوهندوی
الشيخ خليل محيي الدين الميس
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
عمرة فإنه وقع في الصحابة، واختلف في جوازه من بعدهم، لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: ارفضي عمرتك أي اتركي عمرتك أي اتركي التحلل منها، وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة.
ويؤيده قوله في رواية المسلم: وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها، وإنما قالت عائشة: وأرجع بحج لاعتقادها أن إفراد العمرة بالفعل بالعمل أفضل، كما وقع بغيرها من أمهات المؤمنين، واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها: وأرجع إلى بيتي بحجة ليس معها عمرة، أخرجه أحمد، قال صاحب المواهب وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة وتمسكوا في ذلك بقولها وهي عمرتك، وفي رواية أقضي عمرتك ونحو ذلك، واستدلوا به على أن المرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة، وتهل بالحج مفردة كما صنعت عائشة قال: والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف، حاضت فقال النبي ﷺ: أهلي بحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة ومتعت فقال: قد حللت من حجتك وعمرتك أي أحرمي فقالت: يا رسول الله ﷺ إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت وقال فأعمرها من التنعيم قال فهذا صريح في أنها قارنة، وإنما أعمرها من التنعيم تطيبًا لقلبًا (١) لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة.
وقد وقع في رواية مسلم وكان ﷺ رجلًا سهلًا إذا هوت الشيء تابعها عليه انتهى.
والمفهوم من كلام ابن الهمام أن الآفاقي إذا أحرم بعمرة قبل أن يطوف فأدخل عليها إحرام حجه كان قارنًا، وإن أدخله بعد أن طاف الأكثر كان متمتعًا إن كان الطواف في أشهر الحج، وإن أدخله بعد أن طاف الأقل كان قارنًا، وكل من رفض
(١) لعله لقلبها بضمير المؤنث الراجع إلى عائشة ﵂.
1 / 89