162

شرح مسند ابي حنيفه

شرح مسند أبي حنيفة

ایډیټر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقد روى صدر الحديث، وهو قوله: إنما الربا في النسيئة، أحمد ومسلم والنسائي، وابن ماجه عن أسامة.
وروى البخاري وغيره عنه لا ربا إلاَّ في النسيئة. وفي رواية الطبراني عنه لا ربا في يد بيد إنما الربا في الدين، وهذا قول مخالف لما عليه الجمهور.
ففي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا والورق بالورق منفردًا تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائبًا بتأخير واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متماثلين يدًا بيد ويحرم نسيئة، وكذا سائر أموال الربوية من الموزون والمكيل كالحنطة والتمر والملح.
والأحاديث في ذلك كثيرة منها مارواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد مرفوعًا: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء ومنها مارواه البخاري عن أبي بكر بلفظه لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وتبيعوا الذهب بفضة والفضة بالذهب كيف شئتم أي يد بيد كما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت. هذا، وقال الخطابي: حديث أسامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها ولم يدرك أوله، كان النبي ﷺ سئل عن بيع الجنسين متفاضلًا فقال ﷺ: "إنما الربا في النسئة" يعني إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدًا بيد، وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة.
- حديث الماء المستعمل
وبه (عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: بئس البيت) أي المكان

1 / 155