126

شرح مسند ابي حنيفه

شرح مسند أبي حنيفة

پوهندوی

الشيخ خليل محيي الدين الميس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ورواه مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت والحديث في الصحيحين أيضًا.
وأخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه عن ابن مسعود من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة (١) أشهر وعشرًا ثم اعلم أنّ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم (٢).
وروى عن علي وعباس أنها تُنظر آخر الأجلين من وضع الحمل وأربعة أشهر وعشرًا وقال ابن مسعود: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق، وبالطولى سورة البقرة وأراد أن قوله تعالى
في سورة الطلاق أربعة أشهر وعشرًا، فجملة على النسخ وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة كذا ذكره البغوي وفيه أن التخصيص نوع من النسخ كما هو مقرر في الأصول وكان عليًا ومن تبعه ذهبوا إلى الجمع بين الحكمين احتياطًا إذ لا تنافي بينهما لأن هذه الآية توجب العدة عليها بوضع الحمل والآية الأخرى توجب العدة بمعنى المدة.
- رفع اليدين
وبه (عن حماد عن إبراهيم أنه قال في وائل بن حجر) أي في حقه (أعرابي) أي هو يعني وائلًا بدوي (لم يصل مع النبي ﷺ صلاة قبلها) أي قبل الصلاة التي صلاها مع النبي ﷺ (قط) أي أبدًا (أهو أعلم) أي بكيفية صلاة النبي ﷺ وهيئتها (من عبد الله) أي ابن مسعود الذي كان حاضرًا في خدمته سفرًا

(١) هو قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجًا يَتَربَّصْنَ بأنفُسِهنَّ أَربعةَ أَشهرٍ وَعَشرًا﴾ البقرة ٢٣٤. وفي سورة الطلاق (٤) قال تعالى ﴿وَأوُلاتِ الأَحْمالِ أَجَلَهُنَّ أَن يضعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
(٢) سنن أبي داود، باب عدة الحامل، الحديث رقم ٢٢١١.

1 / 119