شرح مشکل الواجز
شرح مشكل الوسيط
پوهندوی
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) كذا ذكره في الوسيط ١/ ٣٢٢. (٢) قال الغزالي في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة: "أما القليل فينجس وإن لم يتغير مهما وقعت فيه نجاسة يدركها الطرف، فإن كان لا يدركها فنص الشافعي ﵁ فيه مختلف: فمنهم من قال: قولان: أحدهما: أنه يجتنب في الماء والثوب؛ لتحقق وصول النجاسة والثاني: أنه يعفى عنه؛ لتعذر الاحتراز منه. ومنهم من قال: يعفى عنه في الماء ولا يعفى عنه في الثوب ... وهو الأصح". الوسيط (١/ ٣٢٢). (٣) انظر: التنقيح (ل ٢٣/ أ - ب)، المطلب العالي (١/ ل ٦٤/ أ). (٤) الوسيط (١/ ٣٢٣) حيث قال الغزالي: "قال مالك: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر طعمه أو لونه أو ريحه. وفرق الشافعي ﵁ بين القليل والكثير؛ لقوله ﵇: إذا بلغ الماء قلتي ... الحديث". (٥) في سننه كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء ١/ ٥٢ رقم (٦٥). (٦) أخرجها كذلك أحمد في المسند ٢/ ١٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة (١/ ٣٩٦) رقم (١٢٤٣)، وأخرجها ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) رقم (٥١٧) بلفظ: "لا ينجسه شيء"، وابن حبان في صحيحه - انظر الإحسان ٤/ ٥٧ رقم (١٢٤٩) -، والدارقطني في السنن (١/ ٢٩ - ٣٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٣٢).
1 / 63