149

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

پوهندوی

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

من أحسن ما يوجه به القول بطهارة فأرة المسك (١) - على تقدير أنها جزء بان من حيًّ -: ما عَلِقَ بحفظي من مدة متقادمة عن القفال الكبير أبي بكر الشاشي ﵀ وهو أنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات، وهذا فيه عمل بدليلي نجاستها وطهارتها (٢)، وقد أنكر بعضهم كونها بائنة من حيًّ (٣)، وسنذكر ذلك في الموضع الذي تكرر ذكرها فيه من كتاب البيع إن شاء الله ﵎ (٤). قوله بعد حكاية الخلاف فيما لا يدركه الطرف "ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته إلى حدًّ لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به فهو معفو عنه، وأن كان بحيث يدركه الطرف على تقدير اختلاف اللون فلا يعفى عنه" (٥) هذا كلام موهم مُعْتَرَضٌ عليه فيه؛ لأنه يوهم أن ما سبق من الخلاف ليس فيما لا يدركه الطرف لقلته مع مخالفة اللون، بل في مطلق ما لا

(١) قال الغزالي: "المسك طاهر، وفي فأرته وجهان: أصحهما الطهارة". أهـ الوسيط (١/ ٣٢١). وفأرة المسك: نافجته أي وعاء المسك، يعني الجلدة التي يتجمع فيها، قال صاحب القاموس: "الصواب إيراد فأرة المسك في (ف ور) لفوران رائحتها، أو يجوز همزها؛ لأنها على هيئة الفأرة". أهـ القاموس المحيط (١/ ٢٨٧، ٢/ ١٨٨)، مختار الصحاح (ص ٤٨٨). (٢) دليل نجاستها أنها جزء انفصل من حيًّ ودليل طهارتها أنها تنفصل بالطبع كالجنين، ولأن المسك فيها طاهر ولو كانت نجسة لكان المظروف نجسًا. والوجهان فيما لو انفصلت في الحياة، أما لو انفصلت منها بعد موتها فهي نجسة. انظر: الإبانة ل/٣ ب، البسيط للغزالي ١/ ل ٩/ أ، فتح العزيز ١/ ١٩٣. (٣) انظر: المطلب العالي ١/ ل ٦٠/ ب. (٤) راجع شرح مشكل الوسيط ٢/ ل ٥١/ ب. (٥) الوسيط ١/ ٣٢٣.

1 / 62