73

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

لا على الذاكر (١) لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما يقال "السكين قاطع"" (٢). وكذا قال القطب: "وما به الإرشاد معطوف على قوله المرشد، وتقديره الدليل لغة: المرشد وما به الإرشاد، لا على قوله الذاكر، لأن ما به الإرشاد ليس من فعال المرشد إذ المرشد مخصوص بالناصب والذاكر". وقال في الردود والنقود: المرشد أي المعرف للمقصود، وهو أي المرشد معناه الناصب للدليل كالعلامة التي في الطرق، والذاكر للدليل كالذي يعرف الطريق، أو العلامة التي فيه، ولما به الإرشاد أي العلامة المنصوبة كالأحجار المضمومة إلى بعض، هذا- أي هذا التوجيه، وهو أن يجعل ما به الإرشاد للدليل حتى يكون للدليل معنيان صرح به الآمدي في كتاب الأحكام قال فيه بهذه العبارة: أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل (٣) وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد (٤) وأن جعل (٥) أي الدليل للمرشد وحينئذ يكون المرشد هو للمعاني الثلاثة ولا يكون

(١) في بيان المختصر بزيادة "ويمكن أن يكون معطوفًا على الذاكر". (٢) المرجع السابق (١/ ٣٣ - ٣٤). (٣) في الأحكام بزيادة: "وقيل هو الذاكر للدليل". (٤) انظر: الأحكام (١/ ٨). (٥) في النقود والردود: "وإن يجعل".

1 / 73