72

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع (١) والأمارة: خبر الواحد والقياس (٢). وقال الأصفهاني (٣): "الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة التي نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفًا على المرشد (٤)

(١) في المسودة: "والإجماع المقطوع به". (٢) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٥٧٤)، وما نقله في المسودة عن القاضي خلاف ما ذهب إليه القاضي في العدة حيث قال: وحكى عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم فأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلًا كالموجب للعلم وأيضًا: فإن اعتقاد موجبها والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما، العدة لأبي يعلي (١/ ١٣١ - ١٣٢). (٣) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين أبو الثناء) ولد سنة (٦٧٤ هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا نحويًا أديبًا، قال عنه الأسنوي: كان الأصفهاني بارعًا في العقليات صحيح الاعتقاد محبًا لأهل الصلاح، تاركًا التكلف والادعاء له مصنفات منها: "شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب" و"شرح بديع النظام لابن الساعاتي" في الأصول، وتوفي سنة (٧٤٩ هـ). انظر: الفتح المبين (٣/ ١٥٨)، ومعجم المؤلفين (١٢/ ١٧٣ - ١٧٤)، وشذرات الذهب (٦/ ١٦٥). (٤) قال الأصفهاني هذا في معرض شرحه لقول ابن الحاجب "الدليل لغة المرشد والمرشد، الناصب والذاكر وما به الإرشاد". انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٣).

1 / 72