312

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

القائل بالحظر (١): تصرف في ملك غيره بلا إذن.
رد: فيمن يلحقه ضرر.
القائل بالإباحة (٢): خلقه وخلق المنتفع به لفائدة وليست إليه فالحكمة تقتضي إباحته، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه لحصوله من نفسه فالمراد غيره.
رد: خلق ليصبر فيثاب.
قال القاضي: لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل يحرم ويقبح إلى أن ورد الشرع فمنع ذلك إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه (٣).
قال: وقد قيل (٤): علمناه من طريق شرعي وهو إلهام من الله ﷿ لعباده بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر (٥) (٦) ﵁ أشياء.

(١) هذا استدلال القائلين بأن الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الحظر.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (٢٢).
(٢) هذا استدلال القائلين بالإباحة.
(٣) انظر: المسودة ص (٤٧٧).
(٤) هذا اعتراض على القول السابق.
انظر: المرجع السابق.
(٥) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي "أبو بكر بن أبي قحافة" خليفة رسول الله ﷺ والصديق الأكبر ومناقبه ﵁ كثيرة، وتوفي في جمادى الأولى سنة (١٣ هـ) وله ثلاث وستون سنة.
انظر ترجمته: في الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ١٦٩ - ٢١٣)، وشذرات الذهب (١/ ٢٤ - ٢٦)، وتقريب التهذيب ص (١٨١).
(٦) هو عمر بن الخطاب بن نافيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير المؤمنين أبو حفص ﵁ استشهد ﵁ في ذى الحجة سنة (٢٣ هـ). =

1 / 312