311

شرح مختصر اصول الفقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پوهندوی

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الشامية - الكويت

ژانرونه

والأشعرية (١).
قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟
وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستوائه (٢).
قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.
قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها (٣) الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.

= تفقه على علي بن أبي هريرة وله مؤلفات كثيرة منها: "المحرر" وهو أول كتاب صنف في الخلاف و"المجرد" و"الإيضاح" وتوفي سنة (٣٥٠ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، وشذرات الذهب (٣/ ٣)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٥٤).
(١) وهو قول الجويني وبعض الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي وغالب أهل الحديث.
انظر: البرهان للجويني (١/ ٩٩) تيسير التحرير (٢/ ١٦٨)، التبصرة للشيرازي ص (٥٣٢).
(٢) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/ ٣١٥ - ٣٢٣).
(٣) كذا في الأصل والمعنى أن ما لم يحكم فيه العقل بقبح ولا حسن فللمعتزلة فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه مباح وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم.
الثاني: أنه محظور وإليه ذهب بعض شيوخ المعتزلة البغداديين.
الثالث: الوقف.
انظر: المرجع السابق (٢/ ٣١٥)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١٠٩).

1 / 311