268

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
وحدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب ﵁: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: "ما فوق الإزار".
وحدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ إذا حضت يأمرني فاتزر، ثم يباشرني".
قال عبد الرحمن بن مهدي: وحدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب ﵁: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: "ما فوق إزارها".
وروى عن ميمونة ﵂ أن النبي ﷺ "كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار".
فإن قيل: روي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ

1 / 462