267

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه

حنفي فقه
واتفقت الأمة عليه: سلمناه للدلالة، وبقي حكم اللفظ فيما عداه.
و﴿الْمَحِيضِ﴾: يجوز أن يكون مصدرًا، كقولك: سار مسيرًا، وقال مقبلًا، وصار مصيرًا.
ويحتمل أن يراد به موضع الحيض، كما قال: مقبل ومنيت.
وعموم اللفظ ينتظم الأمرين، فلا نخص منه شيئًا إلا بدلالة؛ لأن المحيض إذا أريد به المصدر، صار تقدير اللفظ: فاعتزلوا النساء في حال الحيض، أو في وقت الحيض.
ومن جهة السنة ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا أبو الحسن هارون بن سليمان قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت النبي ﷺ: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإزار".
وروى زيد بن أبي أنية عن أبي إسحاق عن عمير مولى لعمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ: فقال: "لك منها ما فوق الإزار، وليس لك ما تحته".

1 / 461