23

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

باب المشركة

٦٠ وَإِنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأَمِّ تصِبٍ أَوْلَادِ أُمِّ مَعْ شَقِيقِ عَصِّبٍ

٦١ فَاجْعَلْهُ مَعْ أَوْلَادِ أُمِّ شَرِكَهْ وَاقْسِمْ عَلى الْجَمِيعِ ثُلْثَ الترِكَةْ

باب ميراث الجد والأخوة

٦٢ أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبِ مَعْ إِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ خَمْسَةٌ بِالْعِدَّةِ

٦٣ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ إِنْ فَرْضُ فُقِدْ أَوْ يَأْخُذُ الثُّلُثَ إِنِ الثُّلُثُ يَزِدْ

٦٤ وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَا

٦٥ أَوْ سُدُسُ الْمَالِ وَفِي الإِنَاثِ يُعَدُّ كَالأَخِ لَدَى المِيرَاثِ

٦٦ إِلَّا مَعَ الْأُمِّ فَلَا تَنحْجُبُ بِهِ بَلِ الثُّلُثُ لَهَا مُرَتَّبُ

فصل في المعادّة

٦٧ وَاحْسِبْ عَلَيْهِ ابْنَ أَبِ إِنْ وُجِدَا وَأَعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيقَ أَبَدَا

باب الأكدرية

٦٨ لَا فَرْضَ مَعْ جَدٍّ لأُخْتٍ أَوَّلا إِلَّا إِذَا أَمٌّ وَزَوْجُ حَصَّلَا

٦٩ فَافْرِضْ لَهُ السُّدُسَ كَذَا النِّصْفَ لها حَتَّى لِتِسْعَةِ يَكُونُ عَوْلُهَا

21