44شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکإِلى الفِقهِ، وكان أَحَدَ موارده، إلَّا أن استمداده منه من حيث تصوره، لا من حيث ثُبُوتُهُ أو نفيه؛ فإن الفقه فرعه؛ فلا يكون مادة له؛ فَيَدُورَ.ثم اعلَم: أن الكلام يُطلَقُ على المعنى القَائِم بالنفس، وعلى الكلامِ اللفظيِّ، والبَحثُ في هذا العلم إِنما يَقَعُ في القسمِ الثاني؛ إِذِ الدلالةُ به.وينقسم إلَى مستعمَل ومُهْمَل:فالمُهمَلُ: ما لَم يُوضَعْ للدلالة، وليس من غرضنا.والمستعملُ: ما وُضِعَ للدلالةِ، وهو موضوعُ بَحثِنَا في هذا العِلْمِ.1 / 144کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ