102شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکالرَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الاشْتِرَاكِ وَالتَّخصِيصِ - فَالتَّخصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ، عَلَي مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالْمَجَازُ خَيرٌ مِن الاشْتِرَاكِ عَلى مَا تَقَدَّمَ.===قولُه "الرابع إذا وقع التعارضُ بين الاشتراك والتخصيص، فالتَّخْصِيصُ أَوْلَى".مثالُه: الاسْتدلالُ على أنَّ الوطْءَ في النكاح الفاسد يُثبِتُ حرمَة المصاهرة: بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] والنِّكاحُ حَقِيقةٌ في الوطْء.1 / 208کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ