101شرح المعالم په اصول الفقه کېشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - ۶۴۴ ه.قشرف الدين بن التلمساني - ۶۴۴ ه.قایډیټرالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضخپرندویعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===فيُعَارَضُ: بأَنَّ "في" تقع لِلسَّببيَّة؛ كقوله ﵊: "فِي النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مائَةٌ مِنَ الإِبلِ".فيقول الخَصْمُ: هذا يَلْزَمُ منه الاشْتراك.فيعارضه: بأنَّ حَمْلَهُ على الظَّرْفِ يلزم منه الإِضمار؛ إذْ تَقدِيره: في مِقدَار أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ.فيقول: الإِضمارُ الأولى مِنَ الاشتراك، وتقديرهُ ما ذكره.1 / 207کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ