231

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ژانرونه

فقه

وعن الزهري (¬1) قال : لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وغيرها (¬2) .

ومن غيره (¬3) قال :

وقد قيل (¬4) : عمرته في اليوم الذي يدخل فيه مكة ، ويوجد ذلك عن عطاء.

وقال من قال : في اليوم الذي يحل فيه (¬5) .

وقال من قال : في اليوم الذي يبتدئ فيه الطواف (¬6) .

¬__________

(¬1) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، من أكابر التابعين والفقهاء ، روى عنه جماعات من التابعين ، ولد عام 58ه، وتوفي بمكان يقال له " شعب" بين الحجاز وفلسطين عام 124ه. انظر ترجمته في : ( الذهبي، تذكرة الحفاظ ، ج1 ص108 ) .

(¬2) إن كان المراد : العمرة التي يكون بها التمتع إلى الحج ؛ فإنه يشترط أن تكون في أشهر الحج ، أما القول بأنها في أشهر الحج وغيره ، أي : في أي وقت كان من السنة ، فإن هذا القول إنما روي عن طاوس ، ولم أقف عليه من قول الزهري . انظر :( الطحاوي ، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص231-232 ) .

(¬3) أي من غير كتاب بيان الشرع .

(¬4) وقد قيل : ساقط من ( م ) .

(¬5) والمقصود : إن كان حل منها في يوم ليس من أشهر الحج فليس بمتمتع ، وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه . وهذا القول رواه ابن أبي شيبة عن الحسن ، وهو قول الإمام مالك ، فيما رواه الطحاوي عنه . انظر : ( ابن أبي شيبة، المصنف، برقم13828 ج3 ص240 ) ، ( الطحاوي، أحكام القرآن ، مج2 ج1 ص232 ) ، ( ابن عبد البر ، التمهيد ، ج8 ص347-348 ) .

(¬6) روى ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء والحكم قالوا : " من اعتمر في شهر ، ثم طاف في شهر آخر ، فعمرته في الشهر الذي طاف فيه ". انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، برقم13829 ج3 ص240 ).

مخ ۲۳۱