230

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ژانرونه

فقه

عن عطاء (¬1) : إذا أحرم بالعمرة (¬2) قبل أن يرى هلال شوال فليس بمتمتع، فإن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم فهو متمتع .

قال قتادة (¬3) : عمرته من (¬4) الشهر الذي أهل فيه (¬5) .

¬__________

(¬1) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح ، من كبار التابعين والفقهاء ، سمع العبادلة الأربعة وبعض الصحابة، وروى عنه جماعات من التابعين، ولد باليمن عام 27ه ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي بها عام 114ه. انظر ترجمته في : ( الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج1 ص98 ) ، ( ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج3 ص261 ) .

(¬2) في ( ي ) : بالمتعة، والصواب ما في الأصل، والمعنى: أن المعتبر عنده هو وقت الإحرام بالعمرة ، فإذا أحرم بها قبل دخول أشهر الحج ( قبل رؤيته لهلال شوال ) فليس بمتمتع، أما إذا أحرم بها بعد رؤيته لهلال شوال ، فإنه يعتبر متمتعا، ولو لم يدخل الحرم . انظر: ( ابن أبي شيبة، المصنف، برقم13831 و13834 ج3 ص241 ) .

(¬3) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة الدوسي ، من علماء التابعين ، ولد عام 61ه وهو أعمى ، وعني بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه ، وعلمائهم بالقرآن والفقه ، توفي عام 117ه . انظر ترجمته في : ( النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ج2 ص57 ) ، ( الزركلي ، الأعلام ، ج5 ص189 ) .

(¬4) في ( ي ) : في .

(¬5) رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ " عمرته في الشهر الذي أحرم فيه " .

انظر : ( ابن أبي شيبة ، المصنف ، برقم13830 ج3 ص240 ) .

مخ ۲۳۰