106

[commentary]

قال عبد اللطيف: دل في هذا الفصل أن الاختلاف وحده كاف في الدلالة على الموت، وكان ذكره قبل مع غيره.

[فصل رقم 208]

[aphorism]

قال أبقراط: من آلت به الحال في ذات الجنب إلى التقيح، فإنه إن استنقى في أربعين يوما، من اليوم الذي انفجرت فيه المدة، فإن علته تنقضي، فإن لم يستنق (42) في هذه المدة، فإنه يقع في السل.

[commentary]

قال عبد اللطيف: كما أنه جعل ذات الجنب أربعة عشر يوما، جعل حد الاستنقاء من المدة أربعين PageVW2P089B يوما، فإن تجاوز ذلك ولم يستنق وقع في السل. كما أن من جاوز الرابع عشر من أصحاب ذات الجنب ولم ينق وقع في التقيح (43)، والانفجار يكون بعد التقيح (44) وذلك أن الورم ينفجر فتصير المدة في الفضاء الذي فيما بين الصدر والرئة، فإذا لم يستفرغ بالنفث (45) PageVW0P075A في أربعين يوما أقصاه وإلا تآكلت الرئة بعفن المدة؛ فجعل حد الاستنقاء من ذات الجنب أربعة عشر يوما، وحد الاستنقاء من القيح والمدة في أربعين يوما.

[فصل رقم 209]

[aphorism]

قال أبقراط: الحار يضر من أكثر استعماله هذه (46) المضار: يؤنث اللحم، ويفتح العصب، ويخدر الذهن، ويجلب سيلان الدم، والغشي؛ ويلحق أصحاب ذلك الموت.

ناپیژندل شوی مخ