731

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عن الباقر وزيد بن علي والناصر * تنبيه اعلم أن للسوق عندنا من موضع (1) الاحرام ولو تقدم الهدى (2) قيل ع وليس من شرطه ان يسوقه إلى موضع النحر (وندب فيها) أي ندب في البدنة التي يسوقها القارن (وفى كل هدى (3)) أمور أربعة الأول (التقليد) وهو أن يربط في عنق الهدى إذا كان بدنة أو بقرة (4) نعلا فاما الشاة فتقليدها بالودع ونحوه (5) وعن ص بالله ان التقليد واجب في البدنة فقط (و) الثاني (الايقاف) وهو أن يوقف الهدى المواقف كلها كعرفات والمشعر ومنى (6) (و) الثالث (التجليل (7)) وهوان يضع على ظهر الهدي جلالا (8) أي جلال كان (9) قال في الكافي الجلال لغير الشاة (10) (و) الجلال (يتبعها (11)) أي يتبع البدنة والبقرة والشاة فيصير للفقراء كالهدي (و) الرابع (اشعار (12) البدنة فقط) وهو ان يشق في سنامها (13) في الجانب الأيمن وقال ك وف ومحمد الجانب الأيسر وقال أبوح الاشعار (14) مكروه قال في الانتصار والسنة أن يسلت دم الاشعار بيده (15) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله (فصل) في صفة القران (و) صفته ان القارن (يفعل ما

مخ ۱۵۲