سرح الازهار
شرح الأزهار
في الشرع هو (من يجمع بنية (1) احرامه حجة وعمرة معا (2)) وذلك أن يقول عند ان يحرم لبيك بحجة وعمرة معا * (3) قال عليه السلام ويكفى ان يريد ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده للهدى كما تقدم (وشرطه) أمران أحدهما (أن لا يكون ميقاته داره) قال في الزوائد (4) الخلاف في هذا الشرط في القران والتمتع على سواء فان قلت هلا شرطت النية في القران * قال عليه السلام قد اغنانا عن ذلك حد القارن لأنا قلنا هو من يجمع بنية احرامه حجة وعمرة معا وهذا يقتضى انه لا يكون قارنا إلا أن ينوي جمعهما (و) الأمر الثاني سوق (5) بدنة فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع (6) احرامه فإن لم يسق بطل القران ووضع (7) احرامه على عمرة هذا مذهب القاسم والهادي عليهما السلام وقال ابوط وأبوع والنجراني ان السوق نسك واجب يجبر بالدم وقال م بالله انه مستحب غير واجب وهكذا عن أبي ح وش وك واختاره في الانتصار إلا عند أبي ح وش ان هدي القران شاة ومثله
مخ ۱۵۱