717

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه (1) ووسطه ويجزيه قدر أنملة (2) ويفعل في احرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد لكن يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ولو) كان المعتمر (أصلع (3)) فإنه يجب عليه أن يمر الموس (4) على رأسه (وهي سنة) عندنا وقال الناصر فرض (ولا تكره) في وقت من الأوقات (الا في أشهر الحج (5) و) أيام (التشريق) فإنها تكره (لغير المتمتع والقارن) فاما المتمتع والقارن فلا تكره لهما في أشهر الحج (وميقاتها (6) الحل للمكي) (7) وهو الواقف في مكة ولو لم يكن مقيما فيها فإذا أراد ان يعتمر فإنه يخرج لعقد الاحرام لها إلى خارج الحرم المحرم وهو الحل ويحرم لها من هنالك فلو لم يخرج إلى الحل بل أحرم من مكة فقال السيد ح يحتمل ان يلزمه دم * قال مولانا عليه السلام وهذا بناء على وجوبه (8) وقيل ح الخروج إلى الحل إنما هو استحباب وقال في الانتصار يحتمل ان يجزيه ذلك وعليه دم ويحتمل ان لا يجزيه قال مولانا عليه السلام والأقرب انه يجزيه ويلزمه دم (وا) ن (لا) يكن مكيا (فكالحج (9)) أي وإن كان المعتمر افاقيا فميقات الاحرام لها هو ميقات الاحرام للحج ذو الحليفة للمدني

مخ ۱۳۸