716

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عن ص بالله وعن الأمير علي بن الحسين انه لا يكون محصرا الا بثلاثة فصاعدا (و) من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه وخشي الموت قبل قضائه وجب عليه (الايصاء بذلك) (1) كما يلزمه الايصاء بالحج لأنه أحد أركانه واختلف المذاكرون في الأجير فقيل ل يستأجر (2) من كان على صفته وهو من يكون عليه بقية احرام يمنعه من وطئ النساء كالمعتمر بعد السعي وقبل الحلق وقيل ح يجوز بغير احرام (3) وأشار إليه في الشرح وقيل (4) يحرم الأجير (باب) ومناسك (5) (العمرة) أربعة (احرام وطواف وسعى (6) وحلق أو تقصير) وهي مرتبة (7) على هذا الترتيب فان أحب الحلق حلق جميع رأسه وان أحب التقصير

مخ ۱۳۷