============================================================
(الموقف الأول في المقدمات وفيه مراصد ستة] (المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم] وأما المراصد الباقية ففيما يجب تقديمه في هذا العلم كما ستعرفه، ولم يرد بوجوب التقديم أنه لا بد منه عقلا، بل أريد الوجوب العرفي الذي مرجعه اعتبار الأولى قول: (فيما يجب تقديه) إلخ اي في بيان ما يجب تقديمه (في كل علم) يطلب تحصليه، وإثبات تقديمه بالدليل، وهي مطلق التمريف والموضوع والغاية وأمثالها لا المخصوصة بالكلام بدليل أنه ذكر المصتف في كل مقصد دليلا على وجوب تقديم مطلقها، فقول المصنف رحمه الله تعريفه خبر مبتدأ محذوف، او خبره محذرف آي مما يجب تقديمه تعريفه، او ما يجب تقديمه تعريفه، ولذا ترك كلمة في المقاصد الستة مخالفا لسائر المقاصد والمراصد والمواقف، وقول الشارح رحمه الله: أي تعريف العلم الذي إشارة إلى أن الضمير راجع إلى علم لا إلى كل، والتخصيص بالصفة ملحوظ في المرجع بمعونة المقام، وإنما جعل العنوانات في المقاصد الأمور المذ كورة مطلقا، لكونها أهم بالإثبات لأن تقديم الأمور المخصوصة بالكلام إنما وجب لكونها افرادا لها، ومن قال: إن المراد بها الأمور المخصوصة بالكلام والكلام على حذف المضاف، اي تقديم نوعه وأن الضمير في قوله تعريفه راجع إلى الكلام وأن اللام في قول الشارح أي العلم للعهد فقد خبط خبط عشواء.
قوله: (فيما يجب تقديمه في كل علم) اعترض عليه بان الأمور الموردة ها هنا من التعريف والموضوع وغيرهما هي المضافة إلى علم الكلام فكيف يجب تقديمها في كل علم، والجواب: الحمل على حذف المضاف والسعنى ما يجب تقديم نرعه في كل علم شرع في تحصيله، وحينثذ يكون ما عبارة عن تلك الأمور المضافة إلى علم الكلام بخصوصها، ويكون الضمير فيي تعريفه وموضوعه وغيرهما راجعا إلى خصوصية علم الكلام والعلم، في قوله أي تعريف العلم عبارة عنه على آن اللام للعهد كالإضافة، وإنما لم يقل: أي تعريف علم الكلام إشارة إلى آن الخصوص والإضافة إنما نشا باعتبار أنه المشروع فيه : قوله: (فقيما يجب تقديمه في هذا العلم) أي لا في كل علم بقرينة المقابلة، لا آنه لا يجب تقديه في غير هذا العلم اصلا، كيف وعلم أصول الفقه أيضا قد صدر بتلك المباحث؟
واستحسن ذلك، ثم إن مسائل جميع العلوم وإن كانت مرتبطة بها، إلا آن تصدير كتب الصرف مثلا بها مع اشتمالها على توع كثرة، ودقة مما ليس بمستحسن في طرق التعليم قطعا، وأما تصدير كتب الكلام بها مع أنها جزء منه ففي غاية الاستحسان، فالفرق ظاهر جدا.
قوله: (ولم يرد برجوب التقديم) إلخ قال رحمه الله: اما الذي يجب عقلا فهو تصور العلم بوجه ما، والتصديق بفائدة ما باعثة على طلبه واعترض عليه بأن الموقوف إذا كان هر الشروع على البصيرة، وقد عرف من سياق كلامه ان المراد البصيرة التامة، وأن تمامها بكون
مخ ۳۸