============================================================
العرصد الخامس - المقصد الفاك: النطر الصحبح عند الجمهور الحكم بينهما (ثم قال المنكرون) لكون النظر الصحيح مفيدا للعلم (هذا) أي كون النظر الصحيح مفيدا له (إن كان معلوما كان ضروريا) مستفنيا عن الاحتجاج عليه (أو نظريا) محتاجا إليه (وهما باطلان أما الأول) يعني كونه ضروريا (فلأن الضرورى لا يختلف فيه العقلاء) أصلا خصوصا إذا كان الضروري أوليا (وهذا) أي كون النظر الحيح مفيدا للعلم (مختلف فيه) بين العقلاء (ولأنا نجد بينه) أي بين الحكم بأن النظر الصحيح مفيد للعلم (وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين تفاوتا ضروريا) معلوما ببديهة العقل (ونجزم بأنه) أي كون النظر مفيدا للعلم (دون ذلك) القول (في القوة ولا يتصور ذلك) أي كونه دونه في القوة (إلا باحتماله للنقيض ولو بأبعد وجه وإنه) أي احتماله للنقيض (ينفي بداهته) قطعا فلا يكون بديهيا (وأما الثاني) يعني كونه نظريا (فلأنه إثبات للنظر بالنظر) إذ يحتاج على تقدير كونه نظريا إلى نظر يفيد العلم به، فيلزم إثبات الشيء بنفسه (وإنه تناقض) لاستلزامه كون الشيء معلوما حين ما ليس معلوما، فإن قيل: هذه الشبهة إنما تدل على امتناع العلم بكون النظر مفيدا لا على انتفاء صدقه، لجواز أن يكون صادقا في نفسه مع امتناع العلم به، قلنا: المدعى عندنا: هو أن هذه القضية صادقة معلومة الصدق لأن المقصود بها يترتب على العلم قوله: (مستفنيا إلخ) أشار بتفسير الضروري والنظرى إلى الانحصار فيهما.
قوله: (ينفي بداهته) بل كونه معلوما: قوله: (فلأنه إثبات للنظر بالنظر) اي إفادة النظر بإفادة النظر، أما كون المطلوب إفادة النظر فظاهر، وأما إنه بإفادة النظر فلما ذكره الشارح بقوله إذ يحتاج إلخ.
قوله: (على امتناع العلم) أشار به إلى أن كلمة إن في قوله: إن كان معلوما للفرض بمعنى، أو كما قال: في قوله تعالى: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين} [الزخرف: 218]، ولك أن تقول: إنه للترديد والشق الثاني محذوف لظهوره اي وإن لم يكن معلوما، كيف ادعيتم صدقه؟ والحال أن الدعوى فرع العلم.
قوله: (المدعى عندنا هو أن هذه القضية إلخ) إلا أنه لما كان دعوى صدقها في نفس الأمر متضنا لدعوى معلومية صدقها، إذ لا يمكن دعوى شيء بدون معلوميته اكتفى على دعوى صدقها، فالإنكار لهذه الدغوى يتضمن إنكار صدقها وانكار معلوميتها، فاندفع ما قيل: إن في قوله: (ثم قال المنكرون إلخ) قيل: هذا القول منقوض بإفادة الظن المتفق على العلم بها، ويمكن أن يقال: إنهم يدعون الظن في أنه يفيد الظن كما سيشير إليه الشارح في ثاني شبه السمنية، على أنه لا خلاف في إفادة الظن بين العقلاء فتامل .
قوله: (للنظر بالنظر) أي لإفادة النظر بإفادة النظر: قوله: (قلتا المدعى عندنا إلخ) لا يخفى عليك ما في ظاهر هذا الجواب من التعسف، لأن سياق الكلام في أبكار الأفكار بل هاهنا أيضا حيث قال : في عنوان البحث، ثم المنكرون: لكون
مخ ۲۱۸