213

============================================================

المرصد الخامس - المقصد الثاني: أنه يؤدي إلى المطلوب وفاسد يقابة113 قطعا أو ظتا أوتسليما (و) بسبب صحة (الصورة) الحاصلة من رعاية الشرائط المعتبرة في ترتيب المعرفات والأدلة (معا) أي بسبب هاتين الصحتين مجتمعتين (وفساده بفادهما) معا (أو نساد إحداهما) فقط (ومنهم من قسمه) أي النظر (إلى الجلي والخفي) وهذا بعيد لأن النظر آمر يطلب به البيان ولا يجامعه، فلا يتصف يما هو من صفات البيان فلذلك حققه فقال: (وتحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفيتان) يعني الجلاء والخفاه (بوجهين أحدهما بحسب الصورة) وهي الهيئة العارضة للمقدمات (فإن الأشكال متفاوتة في الجلاء والخفاء) في استلزام المطلوب فإن الشكل الأول لا يحتاج في ذلك إلى وسط، وغيره يحتاج إلى وسط أقل أو اكثر (وثانيهما بحسب المادة فإن المطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة وأكثر) وذلك بأن لا يكون المطلوب مستندا ابتداء إلى مقدمات ضرورية، بل ينتهي إليها بوسائط على مراتب متفاوتة في الكثرة (وقليلة وأقل) وذلك بأن يستند إلى الضروريات مثلا بواسطة واحدة أو يستند إليها ابتداء (مع تفاوتها) أي تفاوت المقدمات في الجلاء والخفاء، وإن كانت ضرورية (باعتبار تفاوت في تجريد الطرفين) كما مر تقريره، وأنت خبير بأن الاختلاف بحسب المادة يجري في المعرف أيضا فإن أجزاءه قد تكون ضرورية متفاوتة في الجلاء، وقد تكون نظرية منتهية إلى الضروريات بواسطة أو وسائط بخلاف الاختلاف قوله: (إما قطعا إلخ) مفعول مطلق أى صدق قطع أو ظن أو تسليم او حال، اي مقطوعة او مظنونة أو مسلمت، وهذا تقسيم باعتبار الصناعات الثلائة المعتبرة في تحصيل المطالب النظرية، اعني البرهان والخطابة والجدل، واسقط المغالطة والشعر لعدم إفادتهما المجهول.

قوله: (مجتمعتين) إشارة إلى أن كلمة معا حال وليس ظرفا بمعنى في وقت واحد.

قوله: (لأن النظر إلخ) يعني أن جلاء النظر وخفاءه إنما هو بالنظر إلى بيانه وكشفه للنظور فيه وهو لا يجامعه أصلا لكونه معدا له فلا يتصف بصفاته .

قوله: (وصادقة إما قطعا أو ظنأ أو تسليما) أي صادقة في نفس الأمر أما حال كونه مقطوعة أو مظنونة أو مسلمة، لا آن يكون صدقها بحسب هذه الأمور وإلا لم تتعين الصحة ويدل عليه أيضا قوله فيسا سبق، وإلا وجب الظن بالمطابقة فتأمل.

قوله: (ولا يجامعه) لا بأن يجتمعا في شيء ولا بأن بتصف النظر بالبيان كما صرح به في ابكار الأفكار.

قول: (بخلاف الاختلاف يحسب الصورة) فإن قلت : يجري فيه الاختلاف بحسبها أيضا بان يقدم الأعم، أو يؤخر قلت: تاخير الأعم وإن جاز في التعريف لكن الاستعمال على تقديمه قطعا، فلا اختلاف بحسبها في التعريفات المتداولة فيما بينهم بخلاف الدليل فظهر الفرق :

مخ ۲۱۳