163

============================================================

المرصد الرابع - فى إثبات العلوم الضرورية المدعى (و) أيضا لو لم يكن الشيء معدوما في نفسه على ذلك التقدير (لوجد) ذلك الشيء (مرتين) وكان موجودا بوجودين (هذا خلف) فإذا ثبت أن الشيء معدوم في نفسه (والوجود موجود وإلا) اى وإن لم يكن الوجود موجودا (اجتمع النقيضان) على تقدير كونه معدوما (أو وجد الواسطة) بين الموجود والمعدوم، إذا لم يكن موجودا ولا معدوما (وفيهما) أى في اجتماع النقيضين ووجود الواسطة (المطلوب) وهو بطلان قولنا: السواد إما موجود أو معدوم، إذ على الأول يبطل منع الجمع في هذه المنفصلة، وعلى الثاني يبطل منع الخلو فيها (فيلزم) مما ذكر من كون السواد معدوما في نفسه، وكون الوجود موجودا (قيام الموجود) الذي هو الوجود (بالمعدوم) الذي هو السواد مثلا على تقدير صحة قولنا السواد موجود (فيلزم جواز مثله في الحركات والألوان) بأن يقال: هذه أمور موجودة بشهادة الحس، وقائمة بالمعدومات (ويحصل المراد) وهو بطلان حكم البداهة لأنها تحكم بأن هذه الحركات والألوان لا يجوز قيامها إلا بأمور موجودة، واشار إلى ثانيهما بقوله (وايضا قوله: (وكان موجودا بوجودين) بناء على ان الترديد المذ كور في الوجود الذي صار يه موجدرا: قوله: (اجتمع النقيضان إلخ) واما لزوم المثلين على تقدير كونه موجودا فلا يضر المستدل لأنه حينشذ يلزم تعارض القواطع وهو إحدى حججه، وإنما تعرض لاجتماع النقيضين لأن فيه ثبوت المدعي: هو عينه، ولا يكون محمولا عليه فإن المحمول هو الوجود المطلق، واما الوجود الخاص الذي هر جزئي حقيقي فلا يحمل على الحقيقة كما سبق: قوله: (لوجد ذلك الشيء مرتين) فيه بحث لأن الواجب تعالى موجود بوجودين خاص هر عينه عندهم ومطلق زائد، والاستحالة إنسا تلزم إذا ثبت وجود ذلك الشيء بوجودين خاصين، واما إذا كان المحمول مطلقا، والآخر خاصا فلا فتامل، قوله: (اجعع النقيضان) فإن قلت: إذا كان موجودا يلزم اجتماع المثلين فلم يجوز هذا، قلت: التجويز في نفس الأمر ممنوع، وإنا المقصود الإلزام ولو سلم، فلزوم اجتماع المثلين ممنوع لجواز أن يكون موجودا بوجود هو نفسه لا بوجود زائد، ولو سلم فقد جوز المعتزلة ذلك بخلاف اجتماع النقيضين، فليس ذلك مثله في مرتبة الاستحالة: قوله: (إذالم يكن موجودا ولا معدوما) لا يخفي أن فيه أيضا اجماع النقيضين لأن الوجود اذا لم يكن موجودا صدق سلب الوجود فاجتمع هو وسلبه سواء، قيل: بالواسطة أو بالعدم بل إطلاق النقيض على العدم علي القول بالحال باعتبار استلزامه لذلك السلب، وإنما لم يتعرض له الحصول الغنية بدونه:

مخ ۱۶۳