81

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
فإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك.
لأن الله تعالى أمر رسوله بذلك بقوله تعالى:
﴿وشاورهم في الأمر﴾.
والقاضي لا يكون أفضن في نفسه من الرسول ﵇.
ولأن المشورة تفتح العقول.
[٥١] فإذا شاورهم فإن اتفقوا على شيء وكان رأيه كرأيهم فصل الحكم.
وأن اختلفوا: نظر إلى أقرب الأقاويل عندهم من الحق، وأمضى ذلك أن كان من أهل الاجتهاد.
[٥٢] ولا يعتبر كبر السن، ولا كثرة العدد.
أما كبر السن: فلأن الأصغر في السن قد يوفق الصواب في حادثة ما لا يوفق [له] الأكبر]:
ألا ترى أن عمر -رضي الله -[عنه] كان يشاور ابن عباس ﵁.
وكان يقول [له]:
غص يا غواص.

1 / 193