81

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

پوهندوی

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

د ایډیشن شمېره

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
فإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك. لأن الله تعالى أمر رسوله بذلك بقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾. والقاضي لا يكون أفضن في نفسه من الرسول ﵇. ولأن المشورة تفتح العقول. [٥١] فإذا شاورهم فإن اتفقوا على شيء وكان رأيه كرأيهم فصل الحكم. وأن اختلفوا: نظر إلى أقرب الأقاويل عندهم من الحق، وأمضى ذلك أن كان من أهل الاجتهاد. [٥٢] ولا يعتبر كبر السن، ولا كثرة العدد. أما كبر السن: فلأن الأصغر في السن قد يوفق الصواب في حادثة ما لا يوفق [له] الأكبر]: ألا ترى أن عمر -رضي الله -[عنه] كان يشاور ابن عباس ﵁. وكان يقول [له]: غص يا غواص.

1 / 193