197

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

ایډیټر

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

شمېره چاپونه

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
[١٧٦] قال:
فإن جلس في مسجد حيه فلا بأس به.
لأنه لا يجب على القاضي أن يأتي الخصوم، ولو عين المكان كان فيه إلزام القاضي أن يأتي الخصوم.
[١٧٧] وكذا إن جلس في بيته لا بأس به، ويأذن للناس، ولا يمنع أحدًا من الدخول عليه، فيجلس معه من كان يجلس معه أن لو كان في المسجد.
لأنه لو جلس وحده في بيته تتمكن فيه تهمة.
[افتتاح جلسة القضاء]
[١٧٨] قال:
وإذا دخل القاضي المسجد، فأحب له أن يبدأ فيصلي ركعتين أو أربعًا.
لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال:
"من دخل المسجد فليحيه بركعتين".

1 / 310