196

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

ایډیټر

محيي هلال السرحان

خپرندوی

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

شمېره چاپونه

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

د چاپ کال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

د خپرونکي ځای

بغداد - العراق

ژانرونه

حنفي فقه
والنساء إذا كن لا يصلين على باب داره.
وعندنا لا بأس بإدخال أهل الذمة المسجد، أما في حق الحائض والنفساء فيقضي على باب المسجد وقد مر هذا.
[اختيار المكان المناسب للقضاء]
[١٧٥] قال أبو حنيفة ﵀:
ينبغي للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع، فإنه أشهر المجالس.
وهذا لأن في الخصوم الغرباء، وأهل ذلك البلد، فينبغي أن يختار القاضي للجلوس موضعًا لا يخفي ذلك على الغرباء وأهل البلدة.
والمسجد الجامع في كل بلدة أشهر المواضع، ولا يخفي ذلك على أحد.

1 / 309