141

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه

وإذا منعها الخوارج وظُهِرَ عليهم أُخِذُوا بما مضى، لا إن قالوا: أدَّيْنَا، إلا أن يخرجوا لمنعها، وألحق بهم من تغلب (١) ببلد ممن لا يرى رأيهم. فصل زكاة الحرث (٢) وتجب على الحر المسلم زكاة ما بلغ من حرثه نصابًا ولو بأرض خراج، لا ما يجمع من الجبال مما ليس بمملوك (٣)؛ من تمر، أو عنب، أو زيتون وإن (٤) بلغ خرصه نصابًا. وشرط المزكى: أن يكون مقتاتًا متخذًا للعيش غالبًا. وفيها: إنما الزكاة في التمر، والعنب، والزيتون، والحب، والقطنية (٥). وقيل: المقتات المدّخر. وقيل: المخبوز من الحب، فَتجبُ في القمحِ والشَّعير والتَّمرِ اتِّفاقًا، والزبيب كالتمر، وفي السُّلْتِ (٦) وَالْعَلَسِ (٧) وَالزَّيْتُونِ وَالْجُلْجَلانِ (٨) على المشهور، وما لا يتمر ولا يزبب ولا يعصر زيتًا كذلك. وفي القطاني؛ كالفول، والحِمَّص، والعدس، والجُلْبان (٩)، وَالْبَسِلَةُ، وَاللُّوبِيَا، والترمس على المنصوص، وفي الأُرْزِ، وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ وليست من القطاني على المشهور.

(١) قوله: (تغلب) ساقط من (ق١). (٢) قوله: (زكاة الحرث) ساقط من (ق١). (٣) من قوله: (نصابًا ولو بأرض ...) ساقط من (ق١). (٤) قوله: (وإن) ساقط من (ق١). (٥) انظر المدونة: ١/ ٣٤٢. والقطنية: ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ. انظر المعجم الوسيط: ٢/ ٧٤٨. (٦) السُّلْت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٤٤١. (٧) العَلَسُ: ضرْب من البُرِّ جيّد غير أَنه عَسِرُ الاستِنْقاء، وقيل: هو ضرْب من القَمْح يكون في الكِمام منه حَبتان يكون بناحية اليمن، وهو طعام أَهل صَنْعاء. انظر لسان العرب: ٦/ ١٤٦. (٨) الجُلْجُلان: هو السمسم في قشره قبل أَن يحصد. انظر لسان العرب: ١١/ ١١٦. (٩) الْجُلْبان: جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًا، ويضع فيه الراكب سيفه وأداته، وعشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر المعجم الوسيط: ١/ ١٢٨.

1 / 183