140

شامل په فقه الامام مالک کې

الشامل في فقه الإمام مالك

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرونه

فالعبرة بما وجد اتفاقًا، كأن صدقه أو عدها أولًا ولم يأخذ حتى نقصت على المشهور، وإن زادت، فقيل: كذلك. وقيل: ما صدقه فيه. وتؤخذ ممن هرب لماضي السنين اتفاقًا وصدق في عامه فقط إن وجدت ناقصة، وفي الزيادة يؤخذ عن كل عام بما كان فيه لا بالأكثر على المشهور، وفي تصديقه قولان، وبدئ بالعام الأول على المشهور [٣٧/أ] كتخلف الساعي اتفاقًا، فإن كان الأخذ بنقص النصاب أو الصفة اعتبر فيهما، فلو هرب بأربعين شاة ست سنين ولم تزد إلا في السابعة فصارت ألفًا، فعليه شاة لست سنين لنقص النصاب فيها، وعليه في السابعة تسع. وقال سحنون: عليه عشر للسابعة وست لباقي السنين، وعلى اعتبار الأكثر تزكى الألف (١) لماضي السنين، فلو هرب بخمس وعشرين بعيرًا فعليه بنت مخاض في عامه وبقية الأعوام بالغنم. وقيل: في كل سنة بنت مخاض. وإن تخلف الساعي فأخرجت أجزأت خلافًا لعبد الملك، وإلا فإن وجدت ناقصة عمل عليه فيما مضى، فإذا غاب عنه خمس سنين وهي ألف، ثم أتى وهي ثلاث وأربعون، أخذ منه أربع شياه لأربع سنين وتسقط سنة لنقصان النصاب، وإن زادت عما كانت عليه أخذه بما وجد لماضي الأعوام، فإذا كانت أربعين في أربع سنين وفي الخامسة ألفا لفائدة أو لاشتراء، أخذه لأول سنة بعشر شياه وبتسع تسع لبقيتها. وقال عبد الملك: يأخذ منه عن الأربع سنين شاة واحدة وعن الخامسة تسعًا وهو مصدق في ذلك، ولو غاب عنه وهي دون نصاب فكملت بولادة أو بدل، أخذ في أعوام النصاب فقط وصدق. وقال أشهب: يزكى ما بيده لماضي الأعوام. ولو غاب عن نصاب فنقص ثم كمل، فإن كان بولادة أخذ عما وجد للماضي (٢). وقال محمد: يأخذ حين الكمال فقط ويسقط ما قبله، وإن كان بفائدة فمن حين كملت.

(١) في (ح٢): (وعلى اعتبار الألف يزكى الأكثر). (٢) في (ح٢): (في الماضي).

1 / 182