958

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
قال: ولسنا ولا إياهم -يريد العراقيين- نقول بهذا، أما نحن فنقول بالذي روينا عن رسول الله ﷺ أربع ركعات وأربع سجدات.
وقالوا هم: يصلي ركعتين كما يصلي سائر الصلوات فخالفوا سنة رسول الله ﷺ وخالفوا ما رووه عن علي ﵇.
وقد ذهب جماعة من أهل الحديث إلى أن تصحح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي ﷺ فعلها مرات وأن الجميع جائز.
فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر ابن إسحاق الضبعي، وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر.
والذي ذهب إليه الشافعي، ثم محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه ﷺ.
وقد أخرج الشافعي ﵁ -من رواية الربيع عنه- قال فيما [بلغه] (١) عن عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي: أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة ركعة، وسجدتين في ركعة.
قال الشافعي: ولو ثبت هذا عن علي عندنا لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به.
قال: ولا أرى أن يجمع صلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف وقد كانت آيات، فما علمنا رسول الله ﷺ أمر بالصلاة عند شيء منها ولا أحد من خلفائه، وقد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب فما علمناه صلى، وقد قام خطيبًا يحث على الصلاة وأمر بالتوبة، وأنا أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم منفردًا عند الظلمة والزلزلة، وشدة الريح، والخسف، وانتثار النجوم

(١) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٥/ ١٥٧).

2 / 325