710

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وإنما هذا: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير أبيه؛ ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء؛ ويعلى لم يحتج بحديثه بعض الحفاظ.
وقد نص الشافعي في كتاب "الجمعة" و"سنن حرملة" على أن صلاته مع الجماعة نافلة له.
واحتج في "سنن حرملة" بحديث هشيم وكأنه عرف صحة إسناده فذهب إليه.
وقال فيما ألزم مالكًا: قد روى مالك: عن ابن عمر، وابن المسيب أنهما أقرا من صلى ببيته أن يعود لصلاته مع الإمام.
وقال السائل: أيتهما أجعل صلاتي؟. فقالا: وذلك إليك! إنما ذلك إلى الله.
وقد روي مثل هذا عن أبي أيوب الأنصاري.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما".
هذا الحديث هكذا جاء في الموطأ (١)؛ واستدل به مالك على مذهبه في أنه لا يعيد صلاة المغرب، واحتج بأنه إذا صلاها مرة ثانية صارت شفعًا؛ لأنها ثلاث ركعات فإذا أعادها صارت ستًا، والمغرب هي وتر صلاة النهار كذا جاء في الحديث (٢).
وهذا الحديث عن ابن عمر قد جمع في المنع من الإعادة بين الصبح والمغرب، فاستعمله مالك في المغرب وحدها لما ذكرناه من كون المغرب يصير بالإعادة شفعًا، وقد كان عليه أن يجري المنع في الصبح مثل المغرب؛ ويحتج بأن الصبح

(١) الموطأ (١/ ١٢٨ رقم ١٢).
(٢) يشير إلى ما أخرجه أحمد (٢/ ٣٠، ٤١) وغيره عن ابن عمر مرفوعًا: (صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل).

2 / 77