709

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
حديث النبي ﷺ جملة، وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي الرجلين أن يعودا لها صلاة الصبح، قاله في القديم.
ورواه أيضًا هشيم فذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢) والنسائي (٣): عن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع رسول الله ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة انحرف، فإذا هو برجلين في آخر المسجد ما شهدا معه الصلاة، فقال: "عليّ بهما" فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال "ما منعكما أن تصليا معنا"؟ قالا: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: "فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما".
في احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء -يريد هذا الحديث- في أن المكتوبة هي الأولى.
هذا إسناد مجهول (٤)، وهذا الحديث يبين أن النبي ﷺ أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول: لا تعاد الصبح -يعني من خالفه- فإن كانت فيه حجة فهي عليه.

(١) أبو داود (٥٧٥).
(٢) الترمذي (٢١٩) وقال: حسن صحيح.
(٣) النسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣).
(٤) قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٩):
قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود لبس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى.
قلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى أخرجه ابن منده في المعرفة ... اهـ.
ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن، وأخرجه ابن خزيمة (١٦٣٨)، وابن حبان (١٥٦٤، ١٥٦٥) في صحيحيهما، وقال الحاكم بعد إخراجه (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥): هذا حديث رواه شعبة وهشام ابن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وأبو عوانة وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء. وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء.

2 / 76