646

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
إلى هواه لا يصلى خلفه، والقدري إذا كان يرد الأحاديث يعيد من صلى خلفه.
قال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يقدم من هذه صفته.
وفي الحديث من الفقه:
أن الوالي أحق بالإمامة من غيره؛ لأن ابن عمر مع فقهه، وقراءته، وهجرته ونسبه، وشرفه، وصحبة رسول الله ﷺ وغير ذلك من الأسباب التي لا يتقدم بها الإنسان على غيره، صلى وراء الحجاج على ما كان عليه من الأمور التي
توجب تأخره لولا الإمارة، وكذلك الحسن والحسين مع مروان.
***

2 / 13