180

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

پوهندوی

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفصل الخامس
في ترك ذكر اللَّه تعالى
أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا مَرَّ على النبي ﷺ -وهو يبول- فسلم عليه الرجل فرد ﵇، فلما جاوزه ناداه النبي ﷺ فقال: "إنما حملني على الرد عليك؛ خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على رسول اللَّه ﷺ فلم يرد عليَّ السلام، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليَّ، فإنك إن تفعل لا أَرُدُّ عليك".
هكذا جاء في الحديث؛ في هذه الرواية، والصحيح أنه سلم عليه فلم يرد عليه، ويحتمل أن يكون المراد به: فلم يرد عليه حتى تَيَمَّمَ ثم رد عليه.
وقد ذكره الشافعي في حديث ابن الصمة (١)، وسيرد في كتاب التيمم، وقد ذكره أيضًا في حديث آخر مرسل، عن سليمان بن يسار، وقال فيه: "فلم يرد عليه حتى وضع يده على جدار ثم ردَّ ﵇".
أخرجه الشافعي قال: أنبأ إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن النبي ﷺ ذهب إلى بئر جمل ثم أقبل فسلم عليه؛ فلم يرد عليه، الحديث.
فيكون المراد بحديث ابن عمر -واللَّه أعلم- أنه رد عليه بعد ما تيمم.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٧) عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمَّة قال: "أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلَّم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇".
وهو ظاهر في الدلالة على أنه ﷺ لم يرد عليه أثناء البول.
هذا بالإضافة إلى أن راوي هذا الحديث هو إبراهيم بن محمد وهو مهجور الرواية.

1 / 182