179

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

پوهندوی

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفصل الرابع
في الاستتار
لم يرد في المسند حديث في هذا الفصل.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص فخرج علينا رسول اللَّه ﷺ وبيده درقة (١) أو شبيهة بالدرقة، فاستتر بها فبال وهو جالس، فقلت لصاحبي: ألا ترى إلى رسول اللَّه ﷺ كيف يبول كما تبول المرأة! قال: فأتانا فقال: "ألا تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصاب أحدًا منهم شَيءٌ من البول قرضه بالمقراض، قال: فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره".
هذا لفظ حديث البيهقي (٢) وقال: رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان ابن عيينة.
وقد أخرجه أبو داود (٣): في كتابه من وجه آخر عن الأعمش.

(١) الدرقة: الحجفة وهي تُرس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. اللسان: مادة درق.
(٢) المعرفة (١/ ٣٤٠).
(٣) أبو داود (٢٢).
وقال: قال منصور: عن أبي وائل، عن أبي موسى في هذا الحديث قال "جلد أحدهم" وقال عاصم، عن أبي وائل، عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "جَسَدَ أحدهم".

1 / 181