1757

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
البابُ الرَّابعُ
في أمُور متفَرقةٍ
وفيه خمسة فصول
الفَصْل الأول: في بيْع الحيَوان مُتفَاضِلًا
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا الثقة، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "جاء عبد فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة، ولم يسع أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي ﷺ: بعه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدًا بعده حتى يسأله أعبد هو أم حر".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
فأما مسلم فأخرجه (١) عن يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث وفيه: "ولم يشعر أنه عبد" وقال: "بعنيه" بدل "بعه".
وأما أبو داود فأخرجه (٢) مختصرًا عن يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد، عن ليث ... "أن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين".
وأما الترمذي فأخرجه (٣) عن قتيبة، عن الليث.
وأما النسائي [......] (٤).
"بايع": فَاعَلَ من البيعة العهد واليمين، وكأنهما في الأصل المرة الواحدة من

(١) مسلم (١٦٠٢).
(٢) أبو داود (٣٣٥٨).
(٣) الترمذي (١٢٣٩).
(٤) بَيَّضَ له المصنف ولم بذكر عزوه. وهو عند النسائي (٤١٨٤).

4 / 106