1756

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
المتوقع في الرطب إذا يبس؛ فيكون الرطب أنقص من التمر، وإذا قلنا: إن البيضاء في رطب السلت فإنها إذا يبست تنقص، ولفظ الحديث أنه قال: "أيهما أفضل؟ فقالوا: البيضاء" وهذا نقض لقول من ذهب إلى أن البيضاء رطب السلت فإنها تكون مفضولة لا فاضلة.
قال الشافعي في هذا الحديث: رأى سعيد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت؛ فإن كرهها نسيئة فذلك موافق لحديث رسول الله ﷺ وبه نأخذ، ولعله إن شاء الله كرها لذلك، وإن كان كرهها متفاضلًا فإن رسول الله ﷺ قد أجاز بيع البر بالشعير [متفاضلًا] (١) وليس في قول أحد مع النبي ﷺ حجة.
قال: وفي حديثه عن رسول الله ﷺ دلائل منها: أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه، فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه.
ومنها: أنه ﷺ نظر في معقب، الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر، وقد حَرَّم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بمثل.
وكذلك دَلَّ أن لا يجوز رطب [برطب] (٢) لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف يكونان في المتعقب.
...

(١) في "الأصل": متفالًا، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ٦٢).
(٢) في "الأصل": برطل، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة".

4 / 105