1113

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وأما الماخض: فلأجل طلقها ولأنها تصير ربى.
وأما ذات الدر: فلأن أهلها محتاجون إليها للبنها فيكون إضرارًا بهم.
وأما الأكولة: فلسمنها وجودتها ونفاستها على أهلها.
وأما فحل الغنم: فلأنه ليس في زكاة الغنم ذكر، ولا يجزئ فيها إلا الأنثى، إلا أن يكون كلها ذكورًا فيجوز أخذ الذكر فيها. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها الذكر وإن كانت كلها إناثا. وقيل: إنما لم يؤخذ فحل الغنم لحاجتهم إليه.
وقيل: لنقص في لحمه وشحمه.
فإن كانت الغنم كلها سخالًا أخذ منها سخلة، وسواء ضأنها ومعزها.
وقال مالك: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية.
ولا شبهة أن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، فإذا أخذ خيارها جحف بأربابها وإذا أخذ شراره بخس المستحقين وهذا بمعنى قوله: "فذلك عدل بين غذي المال وخياره".
قال الشافعي ﵁ إنما منعني أن آخذ أعلاها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها، أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ حين بعثه مصدقا: "إياك وكرائم أموالهم" وكرائم الأمو فيما هو أعلى من كل ما يجوز ضحيه.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد [عن] (١) إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن أبي سفيان، عن رجل سماه ابن سعر -إن شاء الله- عن سعر أخي بني عدي قال: "جاءني رجلان فقالا: إن رسول الله ﷺ بعثنا نصدق أموال الناس قال: فأخرجت لهما شاة ماخضًا أفضل ما

(١) في الأصل [ابن] وهو تصحيف والمثبت من المسند وغيره.

3 / 49