1112

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وقال في بعض التصانيف: أن الجذعة ما بين ثمانية أشهر إلى عشرة أشهر، قال: ولست أرى لهذا أصلًا، والتعويل على استكمال الجذعة.
والجذعة من الضأن تحمل، ومن المعز لا تحمل، وإنما يحمل منها الثنية، ولذلك قابل بينهما.
والعدل: الوسط وهو من الاعتدال التساوي والتوافق بين الأشياء، يريد أن هذه الأشياء المذكورة وسط بين الجيد والرديء، فلا يأخذ منهم الجيد فتؤذيهم، ولا الرديء فيؤذي مستحق الزكاة.
وفي هذا الحديث: بيان عد السخال في أموال الزكاة، وبيان ما يؤخذ من أنواع الغنم في الزكاة، وبيان ما لا يؤخذ منها، ووجه سببي المنع والجواز.
وأما عد السخال فإنها تضم إلى الأمهات بثلاث شرائط:
إحداها: أن تكون متولدة منها.
والثانية: أن تكون الأمهات نصابًا.
والثالثة: أن يوجد معها في بعض الحول.
وحكي عن الحسن البصري والنخعي أنهما قالا: لا تجب في السخال زكاة حتى يحول عليها الحول.
وأما ما يؤخذ في زكاة الغنم: فهو الجذعة من الضأن والثنية من المعز. قاله أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجزئ إلا الثنية.
وقال النخعي: وروى الحسن بن زياد عنه مثل الشافعي.
وقال مالك: تجزئ الجذعة منهما. وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.
وأما سبب المنع: فإنما نهاه عن أخذ الربى فلأجل ولدها لتربيه.

3 / 48