وأما مسألة الشفاعة احتجاجا بظاهر ما فيها من الأخبار فهم وإن قالوا بذلك لم ينفوا العقاب فلا يوجب ذلك ترك رواياتهم كما ذكره الإمام المهدي أحمد بن يحيى إمام الهدوية الذي يرجع الهدوية إليه ذكره في "شرح الفرائد" واحتج عليه بمثل حجج أهل السنة والإمام عز الدين الحسن في شرح "المعراج على المنهاج" ومن المتقدمين الإمام أبو عبد الله الداعي وغيرهم وهو قول جماعة من المعتزلة على أن المتقدمين من المحدثين رووا الأخبار كما جاءت مع احتمالها ظنية ومسألة الشفاعة عليه فلا بد فيها من العلم بالاتفاق بين جميع العلماء من أهل السنة وغيرهم كما حققه ابن الخطيب الرازي في كتابه "التقديس في تأويل الأحاديث".
وأيضا أنه جزم بأن دلائل الشفاعة لأهل الكبائر ظنية في تفسير "مفاتيح الغيب" وفي غيره ولذلك روى في "شرح المواقف" عن كثير من الأشعرية أن دلائل الشفاعة لأهل الكبائر ظنية فلم يحصل العلم فيها وإن تواتر متنها مع احتمالها للتوبة والصغائر ونحو ذلك من المؤاخذة على الصراط كما لا يخفى على المحقق إن شاء الله تعالى.
وذكر ابن القاسم في "حاشية جمع الجوامع" على قول المحلى الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية فقال ابن القاسم قال في "شرح المقاصد": واعتبروا في أدلتها اليقين لأن غيرها بالظن في الاعتقاديات بل في العمليات قال وخرج العلم بغير الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وعلم الله تعالى وعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالاعتقاديات وكذا اعتقاد المقلد فيمن يسميه ودخل علم علماء الصحابة بذلك فإنه كلام وإن لم يكن يسمى في ذلك الزمان بهذا الإسم كما أن علمهم بالعلميات فقه وإن لم يكن ثمة هذا التدوين والترتيب انتهى .
مخ ۵۰