129

تلوار به په تورو وتلي د رسول په ناقد

الصارم المسلول على شاتم الرسول

پوهندوی

محمد محي الدين عبد الحميد

خپرندوی

الحرس الوطني السعودي

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أرنب أو قريبة وأما فرتنى فاستؤمن لها حتى آمنت وعاشت حتى كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان ﵁ فماتت فقضى فيه عثمان ﵁ ثمانية آلاف درهم ديتها وألفين تغليظا للجرم. وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير واستفاض نقله استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد وحديث مولاة بني هاشم ذكره عامة أهل المغازي ومن له مزيد خبرة واطلاع وبعضهم لم يذكره. فوجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. وفي حديث آخر أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتلها وقال: "ما كانت هذه لتقاتل " ثم قال لأحدهم: " ألحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا " رواه أبو داود وغيره. وقد روى الإمام أحمد في المسند عن كعب بن مالك عن عمه أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر " نهى عن قتل النساء والصبيان" وهذا مشهور عند أهل السير. وفي الحديث من رواية الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك: "ثم صعدوا إليه في علية فقرعوا عليه الباب فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ فقالوا: حي من العرب نريد الميرة ففتحت لهم فقالت: ذاك الرجل عندكم في البيت فغلقنا علينا وعليها باب الحجرة ونوهت بنا فصاحت وقد نهانا رسول الله ﷺ حين بعثنا عن قتل النساء والولدان فجعل الرجل

1 / 129