منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نهي رسول الله ﷺ عن قتل النساء فيمسك يده فلولا ذلك فرغنا منها بليل" وذكر الحديث.
وكذلك روى يونس بن بكير عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: حدثني عبد الله بن أنيس قال في الحديث: فقامت ففتحت فقلت لعبد الله بن عقيل: دونك فشهر عليها السيف فذهبت امرأته فشهرت عليها السيف وأذكر قول رسول الله ﷺ أنه نهانا عن قتل النساء والصبيان فأكف.
وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال: فصاحت امرأته فهم بعضنا أن يخرج إليها ثم ذكرنا أن رسول الله ﷺ نهانا عن قتل النساء.
وهذه القصة كانت قبل فتح مكة بل قبل فتح خيبر أيضا بلا خلاف بين أهل العلم وذكر الواقدي أنها كانت في ذي الحجة من السنة الرابعة من الهجرة قبل الخندق وذكر ابن إسحاق أنها كانت عقب الخندق وهما جميعا يزعمان أن الخندق في شوال في سنة خمس وأما موسى بن عقبة فقال: في شوال سنة أربع وحديث ابن عمر يدل عليه وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان.
وإنما ذكرنا هذا رفعا لوهم من قد يظن أن قتل النساء كان مباحا عام الفتح ثم حرم بعد ذلك وإلا فلا ريب عند أهل العلم أن قتل النساء لم يكن مباحا قط بأن آيات القتال وترتيب نزولها كلها دليل على أن قتل النساء لم يكن جائزا هذا مع أن أولئك النساء اللاتي كن في حصن ابن أبي الحقيق إذ ذاك لم يطمع هؤلاء النفر في استرقاقهن بل هن ممتنعات عند أهل خيبر قبل فتحها بمدة مع أن المرأة قد صاحت وخافوا الشر بصوتها ثم أمسكوا عن قتلها لرجائهم أن ينكف شرها بالتهويل عليها.