وأما بالنسبة إلى الأركان، فالشافعي وأحمد والجمهور على أن محله الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع، وأبو حنيفة ومالك وكثيرون على أن محله القيام بعد القراءة وقبل الركوع.
ودليل الأول: حديث البخاري: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع)).
وحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والحاكم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع)).
ولفظه كما في تخريج الرافعي لابن حجر: ((قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة .. على أحياء من العرب، [على] رعل وذكوان وعصية، ويؤمن خلفه)). وقد مر بإسناده.
وفي هذا الحديث من الفوائد: الإتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت، وتأمين المأمون لدعاء إمامه فيه، وأن قنوت النازلة لا يتعين لفظه، وإنما هو دعاء على حسب ما يقتضيه الحال، والله أعلم.
مخ ۶۹
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من