[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
وأما بالنسبة إلى الأركان، فالشافعي وأحمد والجمهور على أن محله الاعتدال بعد رفع الرأس من الركوع، وأبو حنيفة ومالك وكثيرون على أن محله القيام بعد القراءة وقبل الركوع.
ودليل الأول: حديث البخاري: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع)).
وحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والحاكم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع)).
ولفظه كما في تخريج الرافعي لابن حجر: ((قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة .. على أحياء من العرب، [على] رعل وذكوان وعصية، ويؤمن خلفه)). وقد مر بإسناده.
وفي هذا الحديث من الفوائد: الإتيان بذكر الاعتدال قبل القنوت، وتأمين المأمون لدعاء إمامه فيه، وأن قنوت النازلة لا يتعين لفظه، وإنما هو دعاء على حسب ما يقتضيه الحال، والله أعلم.
مخ ۶۹