باللحق (1) بفتح اللام والحاء من المجيز في النية والمجاز فيما مر.
أما ما ذكره من الإطلاق في علمي الأصول والفقه، فلا بأس به في الجملة، فإنه ربما يطلق في كلمات الفقهاء نادرا على استخراج شئ من ضعاف مداق الأدلة غالبا.
فما يظهر منه من عمومه لما كان من الضعاف أو غيره واختصاصه بأحوال الأدلة ليس في محله (2) ويظهر ما ذكرناه، من التتبع في كلماتهم وإلا لم يقع تصريح من أحدهم به.
فمنها ما وقع من الفاضل الحلي في السرائر : (فيما لو نقب اثنان معا فدخل أحدهما في بعض النقب، فأخذه الخارج، من أن القطع إلى الاخذ الخارج، لأنه نقب وهتك الحرز، ولقوله تعالى: (والسارق)، (إلى آخره).
فمن أسقط القطع عنه فقط، أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل، بل بالقياس والاستحسان، وهذا من تخريجات عامة المخالفين وقياساتهم على المجتاز) (3).
ومنها ما وقع من المحقق في الشرايع مكررا: (وخرج متأخر)، تعريضا على الفاضل المشار إليه في السرائر، كما قال عند الكلام في كيفية إيقاع الحد:
مخ ۷۸