6لمونځالصلاةAl-Fadl ibn Dukayn - ۲۱۹ ه.قالفضل بن دكين - ۲۱۹ ه.قایډیټرصلاح بن عايض الشلاحيخپرندویمكتبة الغرباء الأثريةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٧هـ - ١٩٩٦مد خپرونکي ځایالمدينة / السعوديةژانرونهHadith-based thematic studies•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ١٢ - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» . ⦗٧٠⦘١٣ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ.١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ1 / 69کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ