5

لمونځ

الصلاة

پوهندوی

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

٧ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ يَعْمَرَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «نِصْفُ دِينَارٍ» . ٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ⦗٦٨⦘ ١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دِينَارٌ "

1 / 67