العيد وليلته صاع من طعام عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على كل نفسٍ من المسلمين: حُرٍّ أو عبد، أو رجل، أو امرأة، صغيرٍ، أو كبيرٍ، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» وهذا لفظ مسلم في رواية، ولفظ البخاري: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد، والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي لفظ للبخاري عن نافع عن ابن عمر: «فرض النبي ﷺ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من برٍّ، فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي بنيَّ، وكان ابن عمر ﵄ يعطيها للذين
1 / 94
المقدمة
أولا: مفهوم العيدين
ثالثا: حكم صلاة العيدين
خامسا: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد
سادسا: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح