«فأما من فِعْلِ عمر، وعلي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، فصحَّ عنهم التكبير، من غداة عرفة، إلى آخر أيام التشريق» (١). وقال الحافظ ابن حجر ﵀: «وأصح ما ورد فيه عن الصحابة: قول علي، وابن مسعود، إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم» (٢). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:
_________
(١) مستدرك الحاكم، ١/ ٢٩٩.
(٢) فتح الباري، ٢/ ٤٦٢.
1 / 88
المقدمة
أولا: مفهوم العيدين
ثالثا: حكم صلاة العيدين
خامسا: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد
سادسا: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح